نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670378307
- رقم الحكم
- 4630476647
- التاريخ الهجري
- 24 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-29
- نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضوره ونكوله عن اليمين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٨٣٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عدد (٩٧٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٥٠٧) خمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال سدد منه (٤٢,٨٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر