نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670378307
رقم الحكم
4630476647
التاريخ الهجري
24 جمادي الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-12-29

- نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم حضوره ونكوله عن اليمين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٨٣٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عدد (٩٧٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠,٥٠٧) خمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال سدد منه (٤٢,٨٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (شركة) للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان