نزاع حول ثمن بضاعة مباعة (أدوات بناء ونجارة وعدد صناعية) لم يسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670216163
- رقم الحكم
- 4630273101
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
- نزاع حول ثمن بضاعة مباعة (أدوات بناء ونجارة وعدد صناعية) لم يسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670216163 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2017/03/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه عدد (6550) (أدوات بناء ونجارة وعدد صناعية)، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سدد منه (34,131.70) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال و سبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية