نزاع حول ثمن بضائع طبية (أجهزة ومستلزمات) قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470870453
- رقم الحكم
- 4430839720
- التاريخ الهجري
- 12 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-03
- نزاع حول ثمن بضائع طبية (أجهزة ومستلزمات) قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها، وأصدرت المدعى عليها شيكات للوفاء بالثمن، إلا أنها ارتجعت لعدم كفاية الرصيد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع كامل الثمن المطالب به وقدره 101,562 ريالاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٠٤٥٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضائع طبية) بثمن إجمالي قدره (١٠١,٥٦٢) مائة وواحد ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر