نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر في 9/2/1443هـ يقضي بإلزام المحتكم ضده بدفع مبالغ مالية
استئنافآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 437172746
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نزاع حول تنفيذ حكم تحكيم صادر في 9/2/1443هـ يقضي بإلزام المحتكم ضده بدفع مبالغ مالية للمحتكم. - المحكمة التجارية أيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه استناداً إلى المادة (51/2) من نظام التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم 437172746 لعام 1443هـ
الوقائع تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعي/ (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته (...) وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في 09/02/1443هـ القاضي بما يلي:1) الحكم بصرف النظر عن جميع الدفوع الشكلية التي دفع بها المــُحْتَكَم ضده وكالة، 2) الحكم بإثبات استحقاق المـُحْتَكِم أصالة لمبلغ وقدره (8.000.000) ثمانية ملايين ريال في ذمة المــُحْتَكَم ضده أصالة مقابل قيمة شراء مصنع (...) محل الدعوى، 3) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (4.200.000) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل المتبقي في ذمته من قيمة المصنع محل الدعوى، 4) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (420.000) أربعمائة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل أضرار التقاضي المادية بما في ذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، 5) الحكم بصرف النظر عن طلب المـُحْتَكِم أصالة الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (6.600.000) ستة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المماطلة والتأخير في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر