نزاع حول تعويض عن أتعاب تقاضي تكبدها المدعي نتيجة دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده ورفضت
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670299081
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول تعويض عن أتعاب تقاضي تكبدها المدعي نتيجة دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده ورفضت. - الحكم الابتدائي رفض دعوى التعويض استناداً إلى المادة 28 من نظام المعاملات المدنية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٠٨١ لعام١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع:
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال عبارة عن تعويض عن دعوى سبق أن تم رفعها لدى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما مضمونه أولا: أسس ناظر الدعوى منطوق حكمه على نص المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر