نزاع حول تعويض عن أتعاب تقاضي تكبدها المدعي نتيجة دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده ورفضت

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670299081
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول تعويض عن أتعاب تقاضي تكبدها المدعي نتيجة دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده ورفضت. - الحكم الابتدائي رفض دعوى التعويض استناداً إلى المادة 28 من نظام المعاملات المدنية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٠٨١ لعام١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع:

بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال عبارة عن تعويض عن دعوى سبق أن تم رفعها لدى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما مضمونه أولا: أسس ناظر الدعوى منطوق حكمه على نص المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تعويض عن أتعاب تقاضي تكبدها المدعي نتيجة دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده ورفضت — الاستئناف 1446هـ | ريحان