نزاع حول تسجيل علامة تجارية (حروف MM وتاج) في الفئة 14، حيث اعترضت شركة (

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4530839428
التاريخ الهجري
9 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-18
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول تسجيل علامة تجارية (حروف MM وتاج) في الفئة 14، حيث اعترضت شركة (...) مالكة علامة التاج الشهيرة. - الحكم الابتدائي: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة المعترض عليها لتقليدها علامة المدعية المشهورة. - حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض اعتراض الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530839428 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة (القسم القنصلي) في بيرن ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم (...) وتاريخ 24/02/1444هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (رسم تاج بشكل خاص) على الفئة (١٤)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: المعادن النفيسة واي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها 5/6/1413هـ وتاريخ بداية الحماية 8/11/1442هـ وتاريخ نهاية الحماية 7/11/1452هـ والمملوكة باسم شركة (...)، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية) برقم (...) وبتاريخ 3/4/1445هـ ، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم(...) بالفئة (...))، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ3/04/1445هـ هـ وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (٢٧٥٤٦) ووصفها (بالحروف اللاتينية وهي إم إم باللون الأسود بالخط العريض ويعلوها رسمة تاج باللون الأسود بخلفية بيضاء) على الفئة (١٤)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: المعادن النفيسة وسبائكها، المجوهرات، والاحجار الكريمة وشبه الكريمة، وادوات قياس الوقت والزمن والمملوكة باسم: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات، فاعترض المدعي على تسجيل العلامة بسبب: تشابه العلامة المعترض عليها مع علامة المدعية. وختم صحيفته بطلب التالي: (إلغاء القرار الإداري)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 26/06/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة على أن تعقب وكيلة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة والله الموفق. وقدم ممثل الهيئة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تسجيل علامة تجارية (حروف MM وتاج) في الفئة 14، حيث اعترضت شركة ( — التجارية 1445هـ | ريحان