نزاع حول تأجير حاوية نفايات لمدة عام

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470018409
رقم الحكم
4430111375
التاريخ الهجري
3 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-29

- نزاع حول تأجير حاوية نفايات لمدة عام، انتهى بتنازل المدعية عن الدعوى بعد سداد المبلغ المطالب به. - المحكمة أثبتت التنازل وأصدرت حكماً بإنهاء الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470018409 لعام 1444هـ

المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 02/03/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار لها في أعلى محضر الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول تأجير حاوية نفايات لمدة عام — التجارية 1444هـ | ريحان