نزاع حول بيع نادي رياضي ومطالبة بالثمن المتبقي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470209570
- رقم الحكم
- 4430219379
- التاريخ الهجري
- 1 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-27
- نزاع حول بيع نادي رياضي ومطالبة بالثمن المتبقي. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً لأن النشاط (الصالات والمراكز الرياضية) يعتبر نشاطاً مهنياً وليس تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470209570 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة حلول العربية للاستثمار والتطوير التجاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة لجام للرياضة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (281220) مائتان وواحد وثمانون ألفا ومائتان وعشرون ريالا متبقي ثمن مبيع عبارة عن نادي رياضي باعته موكلته عليها. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر