نزاع حول بيع مجمع طبي وسيارة إسعاف، حيث طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بقيمة السيارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470237884
- رقم الحكم
- 4430297048
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-18
- نزاع حول بيع مجمع طبي وسيارة إسعاف، حيث طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بقيمة السيارة التي لم تُسلم. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لنظر الدعوى لعدم توفر صفة التاجر أو العمل التجاري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470237884 لعام 1444هـ
المدعي: ايمن بن [اسم] بن محمد [اسم] المدعى عليه: [اسم] محمد حماده خوج
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 13/ 4/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي [اسم] بن محمد بن وصل [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (435447864) وتاريخ: 1443/11/15، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها سديم [اسم] عيد [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (442020756) وتاريخ: 1444/04/12، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل ثم طلبت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر