نزاع حول بيع حصة في مصنع بين المدعي ومورث المدعى عليهم

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570024490
التاريخ الهجري
20 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-06
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع حول بيع حصة في مصنع بين المدعي ومورث المدعى عليهم. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570024490 لعام 1445ه

المدعي: [اسم] [اسم] محمد سيت المدعى عليه: مشعل [اسم] رخي [اسم] فارس [اسم] رخي [اسم] [اسم] [اسم] رخي [اسم] [اسم] [اسم] رخي [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة عبر النظام، المتضمنة: 1- أنه بتاريخ 01/08/1437هـ الموافق 08/05/2016م قام موكلي ببيع حصته في مصنع [اسم] رخي [اسم] للمواد الغذائية لمورث المدعى عليهم وذلك مقابل مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وأصدر مورث المدعى عليهم عدد (4) شيكات محررة باسم موكلي وتفاصيلها كالتالي: الشيك الأول: شيك رقم (140) بتاريخ 01/11/2016م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الثاني: شيك رقم (141) بتاريخ 01/05/2017م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الثالث: شيك رقم (142) بتاريخ 01/11/2017م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الرابع: شيك رقم (143) بتاريخ 01/05/2018م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. 2- توفى مورث المدعى عليهم -رحمه الله- بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2016م وكان ذلك قبل حلول موعد القسط الأول وقبل أن يسدد أي من مبالغ الشيكات المذكورة أعلاه، وقيام موكلي بإبلاغ الورثة ووكلائهم على طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين مورثهم بخصوص المصنع. 3- انقضت المدة المتفق عليها مع مورث المدعى عليهم لسداد قيمة بيع حصة موكلي من المصنع ورغم المحاولات الودية من موكلي مع الورثة ووكلائهم لحل المشكلة ولإبراء ذمة والدهم المتوفى الا ان هذه الجهود لم تلق جواباً من الورثة ووكلائهم ومماطلتهم وعدم سدادهم لحقوق موكلي حتى تاريخه. 4- إشارة لما ورد في المادة السادسة من عقد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع حصة في مصنع بين المدعي ومورث المدعى عليهم — التجارية 1445هـ | ريحان