نزاع حول بيع تذاكر سفر وحجر مؤسسي، حيث دفع المدعي الثمن كاملًا ولم يستلم الخدمة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4471177941
- رقم الحكم
- 4431038347
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-10
- نزاع حول بيع تذاكر سفر وحجر مؤسسي، حيث دفع المدعي الثمن كاملًا ولم يستلم الخدمة. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً؛ لأن عمل المدعى عليه يعتبر من الأعمال المهنية لا التجارية، ويتعلق باستئجار عقار للحجر المؤسسي، مما يجعله من اختصاص المحاكم العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471177941 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة مجموعة جياد القصيم المتحدة للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: مكتب السياحة الحديثة للسفر و السياحة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (تذاكر سفر وحجر مؤسسي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٦,٩١٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر