نزاع حول بيع أدوية ومستلزمات طبية وعدم سداد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439552898
رقم الحكم
4430000922
التاريخ الهجري
12 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-09

- نزاع حول بيع أدوية ومستلزمات طبية وعدم سداد ثمنها. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن نشاط المدعى عليه (مجمع طبي عام) ليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439552898 لعام 1444ه المدعي: شركة دله للخدمات الصحية شركة مساهمة عامة سعودية المدعى عليه: مجمع فرع شركة أولاس التجارية المحدودة الطبي العام

الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سعد مبارك سعد آل غميجان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (423462747)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن وقدره (36.463) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع أدوية ومستلزمات طبية وعدم سداد ثمنها — التجارية 1444هـ | ريحان