نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571496083
رقم الحكم
4630328246
التاريخ الهجري
24 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28

- نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة. - ادعى المدعي أن المدعى عليه استخدم علامة مشابهة لعلامته المسجلة دون إذن. - دفع المدعى عليه بأسبقية تسجيل علامته وشرعية استخدامها. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الاعتداء.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٠٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لحلول المياة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي /(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (رسم هندسي (...)) على الفئة (٧)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الآت و عدد آلية،محركات و مكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية، قارنات آلية و عناصر نقل الحركة، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٩/٠٩/٦هـ، والمملوكة باسم (...)، وقد اعتدى المدعى عليه على علامة المدعي التجارية بـ (استخدام العلامة التجارية دون إذن موكلي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بوقف التعدي على العلامة التجارية. ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول اعتداء على علامة تجارية مسجلة — التجارية 1446هـ | ريحان