نزاع حول استحقاق أتعاب محاماة بعد عزل المحامي قبل انتهاء القضية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471135636
- رقم الحكم
- 4471135636
- التاريخ الهجري
- 25 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-11
- نزاع حول استحقاق أتعاب محاماة بعد عزل المحامي قبل انتهاء القضية. - المحكمة قضت بإلزام الشركة بدفع 45,000 ريال للمحامي استناداً للعقد وعدم مشروعية العزل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471135636 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] بن مهيني المدعى عليه: المدينة الإعلامية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي الموضحة بياناته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 2/12/ 1444ه حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (77047541)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم عبر برنامج التيمز لائحة دعوى محررة ونصها: (أولا: تم إبرام عقد أتعاب محاماة بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٦/١٤٤٢هـ للمطالبة بقيمة المستحقات المالية المترصدة في ذمة مؤسسة شهامة الإعلامية لصاحبها سـفر بن مـبروك بن حمـاد السويهري على أن استحق نسبة (١٥%) من إجمالي المطالبة في حال صدور حكم لصالح المدعى عليها بموجب المادة السادسة فقرة (أ) من العقد المرفق نسخة منها في ملف الدعوى. ثانيا: تم الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالقيام بإقامة الدعوى أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة والتي قيدت بالرقم (٤٣٩٠١١٥١٦) وتاريخ ١٣/ ٣/١٤٤٣هـ. ثالثا: تم الترافع في الدعوى وبذلك كافة الجهود من كتابة وتقديم المذكرات واللوائح الاعتراضية على الحكم من محكمة الدرجة الأولى وصولا إلى محكمة الاستئناف (الدائرة الاستئنافية الأولى). رابعا: أثناء نظر الدعوى وبعد (15) جلسة قضائية من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وتقديم المذكرات واللوائح وبتاريخ 3/ 7/1444هـ فسخت المدعى عليها الوكالة الشرعية بشكل تعسفي دون سبب شرعي رغم أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء وتم مخاطبة المدعى عليها لمعرفة الأسباب والمطالبة بسداد قيمة الأتعاب ولم نجد تجاوبا منها في مخالفة بشكل صريح للعقد. خامسا: نصت المادة السادسة من العقد الفقرة (ب) على الاتي (يستحق الطرف الأول مؤخر الأتعاب في حال قام الطرف الثاني بفسخ الوكالة قبل انتهاء أي قضية من القضايا التي أوكل بها الطرف الثاني للطرف الأول) وحيث إن المدعى عليها فسخت الوكالة قبل انتهاء المهمة الموكلة بموجب العقد وصدر حكم في القضية انتهى إلى ما نصه (حكمت الـدائرة: بقبول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر