نزاع حول اتفاقية إدارة وتشغيل متجر وتوريد ملابس رياضية بين مؤسسة والنادي الأهلي السعودي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4301621745
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول اتفاقية إدارة وتشغيل متجر وتوريد ملابس رياضية بين مؤسسة والنادي الأهلي السعودي. - صدر حكم تحكيم بإلزام كل طرف بمبالغ مالية. - رفع النادي الأهلي دعوى بطلان ضد حكم التحكيم ورفضت. - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم 4301621745 لعام 1443ه

الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة الخط الأخضر الرياضي التجارية) والطرف الثاني:(النادي الأهلي السعودي) على "اتفاقية إدارة وتشغيل متجر الأهلي وتوريد ملابس رياضية لقطاع كرة القدم"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص على (الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/١٠/١٥ه، ومكان التحكيم جدة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، و بما أنه تم تعيين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول اتفاقية إدارة وتشغيل متجر وتوريد ملابس رياضية بين مؤسسة والنادي الأهلي السعودي — التجارية 1444هـ | ريحان