نزاع حول أجور نقل بضائع (براً وجواً) لم تسدد من قبل العميل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670350938
- رقم الحكم
- 4630344338
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-20
- نزاع حول أجور نقل بضائع (براً وجواً) لم تسدد من قبل العميل. - اعتراف المدعى عليه المتناقض في الجلسة بالقيمة المستحقة جزئياً ثم إنكارها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً (41,524.85 ريال).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670350938 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/04هـ تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (41,524.85) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وقدم سنداً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر