نزاع حول أتعاب محاماة بين محامٍ وموكله
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470608162
- رقم الحكم
- 4430636832
- التاريخ الهجري
- 9 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-02
- نزاع حول أتعاب محاماة بين محامٍ وموكله. - انتهت القضية الأصلية التي رفعها المحامي لصالح الموكل بالصلح. - المحكمة قضت للمحامي بمبلغ 15,000 ريال وفقاً لنص العقد عند الصلح، ورفضت طلبه بـ20,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه، على أن يقوم المدعي بـرفع قضية ضد (...)، في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (٤١٨٢٨٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ والمنظورة لدى التجارية الخامسة، بشأن المطالبة بـتسليم أصول سندات لأمر تصفية شراكة، لصالح (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ أولاًُ: أن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) ل: (...) هوية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر