نزاع حول أتعاب محاماة بين محامٍ وموكله

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470608162
رقم الحكم
4430636832
التاريخ الهجري
9 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-02

- نزاع حول أتعاب محاماة بين محامٍ وموكله. - انتهت القضية الأصلية التي رفعها المحامي لصالح الموكل بالصلح. - المحكمة قضت للمحامي بمبلغ 15,000 ريال وفقاً لنص العقد عند الصلح، ورفضت طلبه بـ20,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه، على أن يقوم المدعي بـرفع قضية ضد (...)، في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (٤١٨٢٨٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ والمنظورة لدى التجارية الخامسة، بشأن المطالبة بـتسليم أصول سندات لأمر تصفية شراكة، لصالح (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ أولاًُ: أن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) ل: (...) هوية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب محاماة بين محامٍ وموكله — التجارية 1444هـ | ريحان