نزاع حول أتعاب محاماة: المحامي (المدعي) طالب موكلته السابقة (المدعى عليها) بنسبة 10%
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570032776
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول أتعاب محاماة: المحامي (المدعي) طالب موكلته السابقة (المدعى عليها) بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به لصالحها في قضية سابقة، بالإضافة إلى نسبة 10% من مبلغ 200,000 ريال حصّله بالصلح مع الخصم. - الحكم الابتدائي: ألزم المدعى عليها بدفع 183,256.58 ريال (نسبة 10% من المبلغ المحكوم به)، وقرر عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمبلغ المتبقي (200,000 ريال) لكونه من الأعمال المهنية. - الاستئناف: أيد الحكم الابتدائي كاملاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570032776 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (24/7/1444هـ) تعاقد مع المدعى عليها على القيام بالترافع عنها ضد (مجموعة (...) للمقاولات) بمبلغ قدره (2,041,000) ريال، وذلك لقاء مقدم أتعاب قدره (10%) وما نسبته (10%) من كامل مبلغ المطالبة يستحق عن صدور حكم لصالح المدعى عليها، وأنه قام بالترافع عن المدعى عليها إلى حين صدور حكم في القضية لصالح المدعى عليه يقضي بإلزام (مجموعة (...) للمقاولات) بسداد مبلغ وقدره (1،832،497،58) ريال، وأنه قام بعد اعتراض المدعى عليها في القضية السابقة بتحصيل إقرار من مالكها أدى لتأييد الحكم، وأنه بعد تنفيذه للحكم أمام محكمة التنفيذ قام بالاصطلاح مع مالك (مجموعة (...) للمقاولات) بإمهاله مدة شهرين شريطة أن يقوم بسداد المبلغ المتبقي من المطالبة مما لم يحكم به، ممثلا في مبلغ وقدره (200,000) ريال، وتم هذا الصلح بإصدار (مجموعة (...) للمقاولات) بشيك بالمبلغ المذكور مسحوبا على مصرف (...) برقم (237)، وأنه بذلك مستحق لما نسبته (10%) من كامل المبالغ التي قام بتحصيلها لصالح المدعى عليها، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (203,249) ريال. وقدم سندا لدعواه عقد الأتعاب المحرر بتاريخ (24/7/1444هـ)، والحكم الصادر من هذه الدائرة والمضمن بالصك رقم (44۳۰۸۲۰۳۲۱) وتاريخ (25/9/1444هـ) وحكم التأييد الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (44۳۰۹۷۲4۳۸) وتاريخ (17/11/1444هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/1/1445هـ) بحضور المدعي أصالة/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وتقدم فيها المدعي بصحيفة دعواه المشار إليها آنفا، وحصر طلباته فيما تضمنته، وبسؤاله حصر أسانيده وبيناته قرر بأنه يحصرها في الأسانيد التي أرفقها في صحيفته، وبإطلاع الدائرة على العقد وما تضمنه البند (6) منه جرى سؤال المدعي أصالة تفسير
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاماة
- نظام المحاماة
- نظام المحاماة
- نظام المحاماة
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة التنفيذية