نزاع جنحي تجاري يتعلق بتزوير العلامة التجارية من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670063982
رقم الحكم
4630078899
التاريخ الهجري
9 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-15

- نزاع جنحي تجاري يتعلق بتزوير العلامة التجارية من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة. - انتهت المحكمة بإدانة المدعى عليه (الشركة وممثلها) وتغريمهما ومصادرة السلع المضبوطة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670063982 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1446/01/17ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة لنا من (...) بكتابهم رقم (7420-45-206) وتاريخ 1446/1/1هـ، المشتملة على محضر إثبات واقعة المتضمن أنه بتاريخ 1445/9/11هـ شخص مأموري الضبط القضائي لدى (...) على منشأة (مركز (...) للمواد الغذائية) التابعة لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم سجلها التجاري: (...) وذلك على إثر الشكوى الواردة من الوكيل النظامي لشركة (...) / (...)، ضد المنشأة أعلاه لاعتدائها على العلامات التجارية المملوكة للمشتكية، وبإجراء العملية التفتيشية ضبط عدد (24) حبة من مرقة (...)، كما أرفقت صور

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام المحاكم التجارية
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
نزاع جنحي تجاري يتعلق بتزوير العلامة التجارية من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة — التجارية 1446هـ | ريحان