نزاع تعاقدي ناشئ عن شركة مضاربة (عقد شراكة) لصالون نسائي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670256100
- رقم الحكم
- 4630306901
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
- نزاع تعاقدي ناشئ عن شركة مضاربة (عقد شراكة) لصالون نسائي. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على الصلح بفسخ العقد وسداد مبلغ مخفض على أقساط. - أقرت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦١٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٨٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (إدارة وتشغيل المنشأة التجارية)، ولا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة صالون نسائي، وقد بدأت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر