نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل مواد لم تسدد بالكامل من قبل المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670195599
رقم الحكم
4630244640
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13

- نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل مواد لم تسدد بالكامل من قبل المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٥٩٩ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٣م تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بنقل مواد وهي عبارة عن مواد من الكسارات عن طريق البر، واستلم بشكل جزئي (٤,٣٠٨,٦٩٤) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل مواد لم تسدد بالكامل من قبل المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان