نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل بضائع بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670210413
رقم الحكم
4630234855
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13

- نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل بضائع بين شركتين. - طالب المدعي بدفع أجرة النقل المتبقية بعد استلام دفعة جزئية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670210413لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) شخص واحد

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/01/7هـ الموافق 2022/08/05م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تجارية) عن طريق البر و الجو، واستلمت بشكل جزئي(322,157.13) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل بضائع بين شركتين — التجارية 1446هـ | ريحان