نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل بضائع بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670210413
- رقم الحكم
- 4630234855
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
- نزاع تعاقدي حول مستحقات نقل بضائع بين شركتين. - طالب المدعي بدفع أجرة النقل المتبقية بعد استلام دفعة جزئية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670210413لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/01/7هـ الموافق 2022/08/05م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تجارية) عن طريق البر و الجو، واستلمت بشكل جزئي(322,157.13) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية