نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات توفير عمالة تشغيل وصيانة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570170064
رقم الحكم
4530364675
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-04

- نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات توفير عمالة تشغيل وصيانة. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يتمثل في دفع مبلغ متفق عليه في تاريخ محدد. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح ويعتبره سنداً تنفيذياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570170064 لعام 1445 هـ

المدعي : شركة موارد الرائدة للتشغيل والصيانة المدعى عليه : شركة أمواه لتقديم المشروبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة لتجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 2022/12/06م على توفير عمالة تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبة لمدة سنة، وحيث أن المدعى عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التأمين بقيمة (44,050) أربعة وأربعون ألف وخمسون ريال بموجب حوالة، واستمر التعاقد مع المدعى عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهرية التي تم تصديرها لهم عن للأشهر التالية (أبريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات توفير عمالة تشغيل وصيانة — التجارية 1445هـ | ريحان