نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات توفير عمالة تشغيل وصيانة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4570170064
- رقم الحكم
- 4530364675
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-04
- نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات توفير عمالة تشغيل وصيانة. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح يتمثل في دفع مبلغ متفق عليه في تاريخ محدد. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح ويعتبره سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570170064 لعام 1445 هـ
المدعي : شركة موارد الرائدة للتشغيل والصيانة المدعى عليه : شركة أمواه لتقديم المشروبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة لتجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 2022/12/06م على توفير عمالة تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبة لمدة سنة، وحيث أن المدعى عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التأمين بقيمة (44,050) أربعة وأربعون ألف وخمسون ريال بموجب حوالة، واستمر التعاقد مع المدعى عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهرية التي تم تصديرها لهم عن للأشهر التالية (أبريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر