نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670043163
- رقم الحكم
- 4630128074
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على الصلح بتسوية المطالبات بمبلغ مخفض. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به ويعتبره منهياً للنزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣١٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٩٩٦.٨٩) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله سدد منه (٤٩٨,٠٦٩.٢٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر