نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات لمدة محددة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670396902
- رقم الحكم
- 4630347322
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-31
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات لمدة محددة. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على صلح لتسديد مبلغ متفق عليه في تاريخ لاحق. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٦٩٠٢ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: معدات للمدعى عليها لمدة (١٢) شهرًا ميلاديًا، وقيمة الأجرة للمعدة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئة ريال شهريًا، وأن يكون السداد على دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (٩٩,١٥٥.٥٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريال وخمسون هللة، وطالب بإلزام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر