نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة لاستثمار مالي في مجال الأدوات المكتبية والمدرسية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4571310857
- رقم الحكم
- 4630281331
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
- نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة لاستثمار مالي في مجال الأدوات المكتبية والمدرسية. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة مالية) برد رأس المال والأرباح المستحقة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٠٨٥٧ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المالية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، على أن تقوم المدعى عليها بعمل المساهمات في الأعمال المكتبية والمدرسية، وألا تدفع المدعى عليها شيئًا، وقد بدأت الشراكة في ٢١/٠١/١٤٤٠ه، وحالة الشراكة قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، وأرفق مع صحيفة دعواه مستند تسليم رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، إضافة إلى الأرباح بمبلغ وقدره: (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بحائل باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية: (...))،(الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ولم يحضر من يمثل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر