نزاع تعاقدي حول عقد خدمات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571421314
- رقم الحكم
- 4630329796
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
- نزاع تعاقدي حول عقد خدمات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - ادعى المدعي تنفيذه للخدمات وعدم قيام المدعى عليه بسداد المستحقات المتبقية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571421314 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة تسويق بتاريخ 1445/03/05هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن صور وفديوهات إعلانية بواسطة صور وفديوهات في حسابات التواصل الخاصة بالمدعى عليها ومدة العقد (6.00) ستة أشهر، بمبلغ قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال وقد دفع المدعى عليه (10,000) عشرة آلاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,500) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات تسويقية على مطبوعات المدعي وممهورا بتوقيع المدعى عليه. 2- صور من تنفيذ العقد. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى، وقدم ما نصه: تفصيل الدعوى: أولا: الجانب الشكلي:أ / الاختصاص النوعي والمكاني: ولأن موضوع الدعوى هو نزاع بين تاجرين ناشئ من أعمالهم التجارية، وبناء على الفقرة (1) من المادة سادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). ولم تشترط الفقرة قيمة محددة كما اشترطت الفقرة التالية في القضايا المقامة من فرد ضد تاجر، وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبالتحديد الدوائر المكونة من قاض فرد، بناء على اللائحة التنفيذية رقم (11) على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر