نزاع تعاقدي حول عقد تقديم خدمات عمالية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670252801
رقم الحكم
4630230857
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20

- نزاع تعاقدي حول عقد تقديم خدمات عمالية. - المدعى عليه أخلف بدفع الفواتير المستحقة بعد استلام الخدمة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٢٨٠١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: الشركة (...) مساهمه مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ــة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣٦هـ الموافق ٢٥-٠٥-٢٠١٥م تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتي المدعي:ة على تقديم خدمات عمالية للغير بموجب العقد رقم (...) ، وعلى أساسها تقوم موكلتي بدفع رواتب العمالة وقد قامت المدعى عليه:ا بدفع مبلغ تأمين وقدرة (٨٣,٥٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، وتم توفير (٤٦) عاملاً تفصيلاً كالتالي: أ‌- عدد (١٠) عمال من الجنسية (...) ٤ عمال بوظيفة بائع معرض و عاملين بوظيفة أمين صندوق و عامل بوظيفة رئيس طباخين و عاملين بوظيفة مساعد طباخ و عامل بوظيفة مقدم طعام. ب‌- عدد (١٦) عاملا من الجنسية (...) ١٥ عاملا بوظيفة مقدم طعام و عامل بوظيفة عامل نظافة. ت‌- عدد(١٠) عمالة من الجنسية (...) ٥ عمالة بوظيفة مساعد طباخ و عامل بوظيفة طباخ عام و عاملين بوظيفة طباخ شيف دي بارتي و عاملين بوظيفة طباخ شيف ديمي. ث‌- عدد (٩) عمالة من الجنسية (...) بوظيفة عامل نظافة. ج‌- عدد عامل واحد من الجنسية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد تقديم خدمات عمالية — التجارية 1446هـ | ريحان