نزاع تعاقدي حول عقد تقديم خدمات تسويق إلكتروني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670259404
- رقم الحكم
- 4630250441
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
- نزاع تعاقدي حول عقد تقديم خدمات تسويق إلكتروني. - المدعى عليه تلقت دفعة من الثمن ولم تقم بتقديم أي خدمات وفقاً للعقد. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٩٤٠٤لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية المدعي عليه: شركة (...) للتسويق الرقمي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بصفته مديرًا لشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، على تقديم خدمات التسويق الإلكترونية بإنشاء موقع إلكتروني وتصميم صفحة قوقل ماب وتحسين الظهور والتسويق لها بحملات إعلانية بمبلغ قدره (٦,٢٠٦.٤٠) ستة آلاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر