نزاع تعاقدي حول عقد تسويق إلكتروني حيث دفعت المدعية مبلغاً مقابل خدمات لم ينفذها المدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571190447
رقم الحكم
4630165078
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-17

- نزاع تعاقدي حول عقد تسويق إلكتروني حيث دفعت المدعية مبلغاً مقابل خدمات لم ينفذها المدعى عليه بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد جزء من المبلغ المسلم بناءً على صيغة حسابية وردت في العقد وحسب العوائد المحققة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٠٤٤٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن المدعية وان تمكن المدعية المدعى عليها بتسويق منتجاتها في الموقع الالكتروني وادارته بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض ومدة العقد (١٨٠.٠٠) مائة وثمانون يوم ، بمبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ بنود العقد. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (تسويق منتجات المدعية) مقابل مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سدد منه (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة بنكية)، بسبب (عدم تنفيذ المدعى عليها لبنود العقد) استناداً على (العقد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-برد مبلغ قدره (١٣٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ا.ه فقدم وكيل المدعية مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ تضمنت: تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٣م على ان تقوم المدعى عليها بإدارة المتجر العائد لموكلتي (متجر (...) لمستحضرات التجميل) والتسويق لمنتجاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مقابل اجمالي قدره (١٣٢,٢٥٠) مئة واثنان وثلاثون الف ومئتان وخمسون ريال سددتها موكلتي للمدعى عليها عند ابرام العقد ومدة التعاقد (١٨٠) يوم تبدا من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد تسويق إلكتروني حيث دفعت المدعية مبلغاً مقابل خدمات لم ينفذها المدعى — التجارية 1446هـ | ريحان