نزاع تعاقدي حول ضمان بنكي لحسن الأعمال صادر من مقاول لصالح المالك

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470267991
رقم الحكم
4630220365
التاريخ الهجري
6 رَمضان 1446
التاريخ الميلادي
2025-03-25

- نزاع تعاقدي حول ضمان بنكي لحسن الأعمال صادر من مقاول لصالح المالك. - المحكمة قضت بأن المالك يستحق جزءاً من قيمة الضمان البنكي بسبب تقصير المقاول، ويستحق المقاول الباقي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٩٩١ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠ تعاقدت المدعية شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) وذلك بشأن تنفيذ وتشييد أعمال انشائية بمشروع مملوك للمدعى عليها بمدينة (...) بالمنطقة (...) قيمة العقد مبلغ (٦٢,١٢٠,٠٥٠.٠٠) ، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليها اثناء ابرام التعاقد عدد من الضمانات بنكية منها الضمان البنكي عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدرة ٦,٢١٢,٠٠٥ ستة ملايين ومائتان واثنى عشر ألف ريال وخمسة هلله وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل(مرفق رقم ١ خطاب الضمان).وقامت موكلتي بتنفيذ عدد من الأعمال المتفق عليها خلال فترة تنفيذ الاعمال الا أن المدعى عليها قامت بوقف الاعمال وارسال خطاب بفسخ العقد ومنع المدعية من استكمال العمل (مرفق رقم ٢ خطاب الفسخ وانهاء العمل)، ثم قامت المدعى عليها بتسييل الضمان البنكي موضوع الدعوى دون وجه حق ورغم قيامها بفسخ التعاقد وعدم انتهاء المشروع وتنفيذ كامل الأعمال وهو ما سبب اضرار كبيرة للمدعية (مرفق رقم٣ ما يفيد حسم المبلغ من حساب المدعية البنكي)، ولهذا فان المدعية تقدمت بهذه الدعوى لمطالبة المدعى عليه بان ترد لها قيمة الضمان البنكي الذي قامت بتسييله دون وجه حق ودون تحقق الغرض الصادر من اجله الضمان البنكي، وعليه ومن جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم:أولا: إلزام المدعى عليها برد قيمة الضمان البنكي الصادر عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) وبمبلغ وقدرة ٦,٢١٢,٠٠٥ ريال (ستة ملايين ومائتان وأثنى عشر ألف ريال وخمسة هللة) الصادر من البنك (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال ستمائة وعشرون ألف ريال، هذه دعواي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-اتفاقية الشراء الرئيسية للبضائع والخدمات، ممهورة بختم الطرفين، برقم(...).٢ خطاب ضمان الأعمال، على مطبوعات البنك (...)، ممهور بختم وتوقيع البنك، برقم (k٠٧٠٥٣٦)، وتاريخ،٢٠٢١/٠٣/١٨م. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول ضمان بنكي لحسن الأعمال صادر من مقاول لصالح المالك — التجارية 1446هـ | ريحان