نزاع تعاقدي حول خدمات تخليص جمركي بين مدعية (شركة خدمات لوجستية) ومدعى عليها (شركة إنارة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470490530
رقم الحكم
4430573828
التاريخ الهجري
1 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-22

- نزاع تعاقدي حول خدمات تخليص جمركي بين مدعية (شركة خدمات لوجستية) ومدعى عليها (شركة إنارة). - المدعية طالبت بالمبلغ المتبقي من العقد وتعويضاً عن أضرار التقاضي. - لم تحضر المدعى عليها الجلسات رغم التبليغ، وحكمت المحكمة لصالح المدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470490530 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للانارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 27/03/2014م، على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (5) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (201,104) مئتان وواحد ألف ومائة وأربعة ريالات، سددت منها (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول خدمات تخليص جمركي بين مدعية (شركة خدمات لوجستية) ومدعى عليها (شركة إنارة) — التجارية 1444هـ | ريحان