نزاع تعاقدي حول خدمات تخليص جمركي بين مدعية (شركة خدمات لوجستية) ومدعى عليها (شركة إنارة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470490530
- رقم الحكم
- 4430573828
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-22
- نزاع تعاقدي حول خدمات تخليص جمركي بين مدعية (شركة خدمات لوجستية) ومدعى عليها (شركة إنارة). - المدعية طالبت بالمبلغ المتبقي من العقد وتعويضاً عن أضرار التقاضي. - لم تحضر المدعى عليها الجلسات رغم التبليغ، وحكمت المحكمة لصالح المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470490530 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للانارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 27/03/2014م، على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (5) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (201,104) مئتان وواحد ألف ومائة وأربعة ريالات، سددت منها (85,500) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر