نزاع تعاقدي حول إيجار معدات (رافعات) بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670473814
- رقم الحكم
- 4630416436
- التاريخ الهجري
- 22 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-30
- نزاع تعاقدي حول إيجار معدات (رافعات) بين شركتين. - انتهى النزاع بالصلح الذي توصل إليه الطرفان خلال الجلسة وأقرته المحكمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٨١٤لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٣ رافعة ٦٠ طن مع مشغل معتمد ورديتين لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٤٩,٢٦٣.٩٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و أربعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر