نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570939022
- رقم الحكم
- 4630082310
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-05-29
- نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم. - تم فسخ العقد بسبب عدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ رغم تسلمه دفعة مقدمة. - قضت المحكمة باسترداد المدعي للدفعة المقدمة بعد خصم نفقات معترف بها للمدعى عليه، ورفضت التعويض عن الضرر.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي بين شركتي مقاولات حول عقد تنفيذ أعمال عظم. تم فسخ العقد بسبب عدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ رغم تسلمه دفعة مقدمة. قضت المحكمة باسترداد المدعي للدفعة المقدمة بعد خصم نفقات معترف بها للمدعى عليه، ورفضت التعويض عن الضرر.
الوقائع
تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال عظم للمشروع بقيمة 632,520 ريال، وسلمت له دفعة مقدمة قدرها 109,109.70 ريال. حدثت تعديلات على المخططات من قبل مالك المشروع أدت إلى تأخير. وجهت المدعية إنذاراً للمدعى عليه للمباشرة في العمل، وأفاد المدعى عليه بأنه سيبدأ في تاريخ محدد ولكنه لم يبدأ. قامت المدعية بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته.
المطالبات
فسخ العقد. إلزام
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر