نزاع تعاقدي بشأن بيع بالآجل لمنتجات وأدوات اتصالات

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570115252
رقم الحكم
4530215198
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-08

- نزاع تعاقدي بشأن بيع بالآجل لمنتجات وأدوات اتصالات. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع ثمن البضاعة المستلمة وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570115252 لعام 1445 هـ

المدعي : شركة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م بثمن إجمالي قدره (700,000.00) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، بحيث يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/09/6هـ الموافق 2022/04/07م بمبلغ قدره(734,003.60) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 734,003.60ريال تمثل قيمة توريد منتجات وأدوات اتصالات لصالح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي بشأن بيع بالآجل لمنتجات وأدوات اتصالات — العامة 1445هـ | ريحان