نزاع تجاري ناشئ عن دعوى سابقة تتعلق بملكية فكرية (نموذج صناعي لقوارير المياه)
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4571057503
- التاريخ الهجري
- 29 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري ناشئ عن دعوى سابقة تتعلق بملكية فكرية (نموذج صناعي لقوارير المياه). - المدعي (شركة تعبئة مياه) يطالب المدعى عليها (شركة أخرى لتعبئة المياه) بالتعويض عن أضرار لحقت به نتيجة إخفائها نزاعاً قضائياً مع شركة ثالثة حول شكل القوارير، مما أدى إلى رفع دعوى من الشركة الثالثة ضد المدعي وانتهت بإلزامه بدفع 100,000 ريال كأتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٥٠٣لعام ١٤٤٥هـ
المدعي:
(...) المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد) ضد (مؤسسة (...) للمياه) المقيدة في المحكمة الاستئناف التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢٥٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(اخطات المدعى عليها بان اخفت عند بداية التعامل معها بان لديها منازعات قضائية مع شركة (...) فيما يخص شكل عبوات المياه التي تقوم بتصنيعها وتسليمها لي رغم علمها بان شركة بيرين تنازعها في ذلك الشكل وقد تفاجأت برفع قضيه ضدي من شركة (...) تدعي بانني مصنع منافس لها قمت بالتعدي بتصنيع قواريرها بشكلها الخاص بها وعند الرجوع للمدعى عليها طلبوا مني عدم التواصل مع شركة (...) وكلفت وكيلها الشرعي لحضور الجلسات وتولي المرافعة والمدافعة وتقديم المذكرات ورغم ذلك اخطأ وكيلها الشرعي بعدم مطالبة المحكمة حينها بإدخال المدعى عليها في الدعوى بحكم انها المصنعة لتلك القوارير وثبوت صفتها الرسمية في الدعوى لإظهار الحقيقة وتعمدت عدم احالة الدعوى الى القضايا المنظورة امام المحاكم المقامة بين المدعى عليها وشركة (...) لوحدة السبب والموضوع ومن ثم اخراجي عن النزاع فيما يخص تلك القوارير كل ذلك الحق الضرر بي حيث صدر حكم بالزامي عدم تصنيع واستخدام النموذج الخاص بشركة (...) ومصادرة العبوات الفارغة التي بحيازة المدعى عليها والضرر الاكبر الزامي بدفع مبلغ مئة الف ريال نيابة عن المدعى عليها بحكم انها صاحبة الصفة الأصلية في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٠٢٨٤)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قام ببيعي مياه في قوارير متنازع عليها مما أدى إلى (تغريمي مبلغ مئة الف ريال اتعاب محاماه) من ١٤٤٤/٠٤/٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر