نزاع تجاري حول مطالبة مصفي تركة (...) بقيمة مقاعد حجاج غير مستخدمة عام 1422هـ ورُحِّلت

استئنافتأييد

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
439333672
التاريخ الهجري
25 جمادي الأول 1444
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مطالبة مصفي تركة (...) بقيمة مقاعد حجاج غير مستخدمة عام 1422هـ ورُحِّلت لعام 1423هـ، والمبلغ المطالب به 2,734,754 ريال. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعى عليه اشترى الشركة بما لها وما عليها، وأن المبلغ من حقوق الشركة وليس للمدعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٦٧٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيها وذلك بأنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مقاعد نقل حجاج تم ترحيلها لصالح الشركة المبيعة على المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢,٧٣٤,٧٥٤) مليونان وسبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وقد قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وأفاد وكيل المدعي بأن وكالته رقم (...)، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن وكالته رقم (...)، وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المرفقة، وطلب وكيل المدعى عليها مهله للجواب، وطلبت منه الدائرة تقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه عبر ايقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدائرة الرسمي (...)،ورفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جواب على دعوى المدعي تضمنت عدم استحقاق التركة لإيرادات مقاعد الحج البالغ قدرها(٢.٧٣٤.٧٥٤) مليونان وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالا، وعدم صحة مطالبة المدعي بسداد موكلي ذلك المبلغ وأتعاب المحاماة فغير صحيح ولا يمكن قبوله من موكلي؛ وذلك لما يأتي: ١- إن القوائم المالية المدققة من قبل مراجع حسابات شركة (...) للسيارات، والتي يزعم بأن المتداعيين اتفقا على تكليفه نصت على أنه: يتحقق الإيراد عند تقديم خدمة النقل للحجاج بعد الحصول على موافقة النقابة العامة للسيارات ، وقد تحقق هذا الإيراد بعد تقديم خدمة النقل للحجاج في عام ١٤٢٣هـ (مرفق رقم ١). ٢- ثم لو سلمنا جدلا بأن إيرادات المقاعد هو رصيد من أصول الشركة المباعة للمدعي وحق من حقوقها، فقد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع تجاري حول مطالبة مصفي تركة (...) بقيمة مقاعد حجاج غير مستخدمة عام 1422هـ ورُحِّلت — العامة 1444هـ | ريحان