نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتحاد اتصالات (المدعية) لشركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 42807550
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-28
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتحاد اتصالات (المدعية) لشركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات (المدعى عليها) بقيمة خدمات اتصالات وإنترنت بلغت 2,463,797.13 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً، وأحالت النزاع إلى هيئة الاتصالات السعودية. - قدمت المدعية التماساً لإعادة النظر استناداً إلى مستندات جديدة، لكن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم42807550لعام1442ه
المدعي : شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه : شركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات [اسم] محمد [اسم] [اسم] [اسم] محمد بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة والاتصالات للخطوط المسلمة للمدعى عليها، ترتب على استخدام المدعى عليها لخدمات الاتصالات والإنترنت مبالغ مالية مستحقة بلغت (2،463،797،13) مليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة. طالبت المدعية المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب المدعية، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- نظام الاتصالات
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية