نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ مستحق عن توريد ألواح كهربائية لمشروع
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570091484
- رقم الحكم
- 4530198328
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-07
- نزاع تجاري حول مطالبة بمبلغ مستحق عن توريد ألواح كهربائية لمشروع. - المدعى عليه أقر بالدين عبر مصادقة رصيد لكنه امتنع عن السداد الكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الباقي وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٤٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي : شركة (...) للأنظمة الفنية المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة
الوقائع: في يوم ٠٥/٠٢/١٤٤٥ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية