نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (محاصيل قهوة) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
حائل
رقم القضية
4570250738
رقم الحكم
4530340899
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-22

- نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (محاصيل قهوة) تم توريدها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570250738 لعام 1445هـ

المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(......)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقديم وكيلة المدعي/(.....)  الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:(.....) ) وتاريخ 18 / 02 /1445هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي جلسة يوم الأحد 23 / 03 / 1445هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بدفع ثمن بضاعة (محاصيل قهوة) تم توريدها للمدعى عليه — العامة 1445هـ | ريحان