نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (شرائح انترنت) تم تسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670206695
رقم الحكم
4630235922
التاريخ الهجري
20 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-24

- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (شرائح انترنت) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٩٥ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (شرائح انترنت) عدد (٢٥) (شرائح انترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مطالبة بثمن بضاعة (شرائح انترنت) تم تسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان