نزاع تجاري حول مطالبة المدعية (شركة) بقيمة توريد بضائع قدرها 5,071,174 دولار أمريكي
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571494355
- التاريخ الهجري
- 29 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مطالبة المدعية (شركة) بقيمة توريد بضائع قدرها 5,071,174 دولار أمريكي وأتعاب محاماة بنسبة 10%. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً وأتعاب محاماة قدرها 500,000 ريال سعودي. - اعترض الطرفان: المدعى عليها على الحكم من حيث الشكل ووجود مدفوعات لاحقة، والمدعية على تقدير أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراضين موضوعاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا، قيمة توريد بضائع إلى المدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠%، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف بإلزام شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة(...) ش.م.ب سجل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر