نزاع تجاري حول مطالبة المدعي (شركة للتجارة) بتسليم ثمن بضائع مسلمة بقيمة 36,194
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670098620
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مطالبة المدعي (شركة للتجارة) بتسليم ثمن بضائع مسلمة بقيمة 36,194.23 ريال وتعويض عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه (شركة للمقاولات). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواسير واكسسواراتها بعدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٠٩١.٢٣) مائة وثمانية وتسعون ألف وواحد وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (١٦١,٨٩٧) مائة وواحد وستون ألف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال،وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ ،وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتى تاريخ ١١\٠٥\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر