نزاع تجاري حول مستحقات مقاول ترميم مواقع أثرية (قصور) لصالح شركة مقاولات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470810386
- التاريخ الهجري
- 22 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات مقاول ترميم مواقع أثرية (قصور) لصالح شركة مقاولات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 293,728 ريال للمدعي وأتعاب خبرة 13,122.50 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٣٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ورخصة المحاماة (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) موجب الوكالة رقم (...)ورخصة المحاماة (...)،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأجاب قائلاً لقد قمت بتحرير دعواي ونصها مايلي : (تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم تدخل عاجل للمواقع الأثرية وذلك بخصوص ٤ مواقع وعمل جير في الموقع الرابع، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغا وقدره (٨١٦,٩٩٠.٠٠) ريال سعودي مقابل جميع هذه الأعمال، وبيانها تفصيلا كما يلي: ١- ترميم قصر (...) في مدينة الدوادمي بمساحة ١١.٤٩٢ متر مربع، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ٥١٧.١٤٠ ريالا، استلم موكلي منها ١٣١.٠٢٤ ريالا، وتبقَّى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٨٦.١١٦ ريالا. ٢- ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة بمساحة ٣.٠٩٢ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ١٣٩.١٤٠ ريالا، دفعت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٧.١٥٧ ريالا، وتبقَّى في ذمتها مبلغا وقدره ١٠١.٩٨٣ ريالا. ٣- ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة بمساحة ٢.٠٤١ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر