نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة هندسية (أعمال أنظمة تحكم إشرافي)
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570698408
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة هندسية (أعمال أنظمة تحكم إشرافي). - المدعي يطالب بمبلغ 416,622 ريال مقابل أعمال منفذة بموجب أمر شراء محدد. - ادعت المدعى عليها سابقية الفصل في دعوى أخرى وسداد جزء من المبلغ. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٨٤٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال هندسية وذلك في بأعمال خدمات هندسية محددة لأنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات وبرامج إدارة المنظومة، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١هـ، الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٧,٢٧٧.٥٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣١,٥٧٦.٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/١١/١٤٤١هـ، الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٣١,٥٧٦.٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٦,٦٢٢.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: من حيث الشكل ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦٩٣٥٧) الصادر في الدعوى رقم (٤٤٧١٢٠٥٤٦٣) والصك الصادر من محكمة الاستئناف رقم (٤٥٣٠٥٣٦٤٨٤) والذي فصل في ذات موضوع المطالبة، ثانياً: من حيث الموضوع: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤١,٢٨٢.١٨) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ومئتان واثنان وثمانون ريال وثمانية عشر هللة من إجمالي قيمة المطالبة موضوع الدعوى، وبيانها كالتالي: ١- حوالة بنكية بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٢٩,٣٩٢.١٨) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، ٢-
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر