نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لنقل وتركيب مقطورة في مشروع صناعي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470710645
- التاريخ الهجري
- 17 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولة لنقل وتركيب مقطورة في مشروع صناعي. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع 1,457,814 ريال ورفض طلب أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470710645 لعام 1444هـ
المدعي: شركة (... ) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة/ (... ) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في نقل مقطورة معيارية ذاتية الدفع وتركيب الوحدة في موقع مشروع ليند داخل مجمع صدارة (... ) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، وطالب بـ1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 22/06/2022م المتضمن مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال الممهور بختم المدعى عليها. 2- أمر الشراء بتاريخ 1/04/2021م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المقدمة في الطلبات على القضية كما أرسلها عبر المحادثة الكتابية ونصها: ([صاحب الفضيلة القاضي بالدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر