نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لنقل وتركيب بركسات بقيمة إجمالية 3,700,000 ريال

استئنافتعديل

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470903056
التاريخ الهجري
9 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-08
نتيجة الاستئناف
تعديل

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لنقل وتركيب بركسات بقيمة إجمالية 3,700,000 ريال. - طالبت المدعية بـ1,476,000 ريال كمستحقات متبقية، وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 388,436 ريال فقط ورفضت باقي المطالبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل بإضافة مبلغ 6,750 ريال كأتعاب خبرة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن أعمال نقل وتركيب بركسات من مصنع يقع بمدينة (...) إلى مدينة (...)، وذلك على مبلغ وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٦٥,٠٠٠.٠٠) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا، والمتبقي (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وسبعون ألف ريال سعودي، وقرر بأن أعمال المشروع قد توقفت، واختتم صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وأرفق سندا لدعواه عددا من المستندات تمثلت فيما يلي: [١] محرر عادي على مطبوعات (الشركة (...) للتجارة والتعهدات) تمثل في عقد مقاولة أبرم بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) [٢] أربعة فواتير ضريبية صادرة على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) تضمنت إنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار العقد المقدم من قبل المدعية استنادا على خلوه من توقيعات موكلته، وأن المدعية مقاولة بالباطن، وتم سداد كافة الفواتير المستحقة لها والمتمثلة في مبلغ وقدره (١٩٨,٥٩٩) ريال، ثم توقفت عن العمل، وطالب برد الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الرد على ما دفعت به المدعى عليها بشأن العقد بأن منشأه أن المدعية قامت بإرسال نسخة موقعة من العقد إلى مقر المدعى عليها بالدمام على أن تقوم بتوقيعها وإعادة إرسالها، إلا أنها ماطلت في ذلك، وتمسكت بعدم وجود أمر شراء أو عرض يدل على أن العلاقة ناشئة عن عقد أو محرر آخر، وبكون العقد على مطبوعات المدعى عليها. ولغرض انتظام سير الدعوى جرى توجيه المدعية وكالة بإعادة تحرير حيثيات دعواها وتقديمها في مسرد واحد، وعقدت الدائرة لذلك الجلسة المنعقدة في (٤/ ٤/ ١٤٤٥هـ) بحضور المشرف

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد مقاولات لنقل وتركيب بركسات بقيمة إجمالية 3,700,000 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان