نزاع تجاري حول مستحقات عقد توريد مواد بناء بقيمة 120,070 ريال وطلب تعويض عن أضرار التقاضي
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4470647020
- التاريخ الهجري
- 30 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات عقد توريد مواد بناء بقيمة 120,070 ريال وطلب تعويض عن أضرار التقاضي 12,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع إجمالي 132,070 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت اعتراض المدعى عليه الذي دفع بوجود غش في البضاعة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٠لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دوات ومواد بناء متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٣٦,٦٥٣.٢٠) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفًا وستمئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هللة سدد منه (٢١٦,٥٨٣.٤٠) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة تأكيد وتأييد الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليه).٢- أضرار تقاضي , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) . وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي.والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال ويستند في دعواه إلى (كشف الحساب بمطابقة مالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر