نزاع تجاري حول مستحقات عقد إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570053994
التاريخ الهجري
10 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-25
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية، طالبت المدعية (شركة (أ)) بالمبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره 2,482,926 ريال بعد تعديل المطالبة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة (ب)) بدفع المبلغ المذكور، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570053994 لعام 1445 هـ

المدعي : (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى موكلته، وقد جاء فيها ما نصّه: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 23/11/1443هــ عقد إعاشة وقامت موكلتي بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة فيه على أكمل وجه ، حيث تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتقديم وجبات – بنظام البوفيهات – للحملة الباكستانية الخاصة بالمدعى عليها في المشاعر المقدسة لعدد (7500) سبعة الاف وخمسمائة حاج، لمدة سبعة أيام من شهر ذي الحجة لعام 1443هــ (يوم 7 عشاء فقط – يوم 8 ،9 ،10 ، 11 ،12 ، يوم 13 افطار فقط ) وفقا للتفاصيل الواردة في العقد وملحقاته ، في مقابل أن تسلم المدعى عليها موكلتي مبلغ ( 5،250,000 ) خمسة ملايين ومائتين وخمسون ألف ريال ( غير شامل ضريبة القيمة المضافة ) ، وبإضافة الضريبة عليه ( 787,500 ) يكون المبلغ الإجمالي ( 6,037,500 ) ستة ملايين وسبع وثلاثون الفا وخمسمائة ريال ، واتفقا على أن تُسلم 40% منها عند توقيع العقد و 30% في رابع يوم عمل و 30% في اخر يوم عمل ( يوم 13/12/1443هــ ) ، وفقا للبند العاشر من العقد ، وقد سلمت المدعى عليها لموكلتي وللموردين مبلغ ( 3,177,379 ) ثلاثة ملايين ومائة وسبع وسبعون الف و ثلاثمائة وتسع وسبعون ريالا ( مع الضريبة )، وبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ ( 2,860,121 ) مليونين وثمانمائة وستون الف و مائة و واحد وعشرون ريالا ، و كان لزاما على المدعى عليها أن تسلم موكلتي المبلغ المتبقي في يوم 13/12/1443هــ الا انها ظلت تماطل في ذلك رغم المطالبات المتكررة ، اخرها الخطاب الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 16/3/1444هــ. ( مرفق –خطاب المطالبة ) وبعد مطالبة موكلتي بمستحقاتها تقدمت المدعى عليها بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة تزعم فيها ان موكلتي لم تورد سوى وجبات بسيطة في اليوم الأول ، وبعد تقديم موكلتي للبينات المثبتة لتنفيذها للعقد طيلة الايام السبعة المتفق عليها ، قدمت المدعى عليها مذكرة في القضية و ناقضت نفسها فيها و أقرت بالتنفيذ وزعمت التقصير فيه ، وقد صدر الحكم رقم 4430669848 في 29/8/1444 هــ من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة برفض

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية — التجارية 1445هـ | ريحان