نزاع تجاري حول مستحقات خدمات اتصالات (إنترنت وصوت) بموجب عقد محدد المدة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571319802
- التاريخ الهجري
- 18 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات خدمات اتصالات (إنترنت وصوت) بموجب عقد محدد المدة. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم إثبات التسليم والانتفاع بعد انتهاء العقد. - الحكم الاستئنافي: تأييد الرفض مع إضافة سبب عدم إرسال الفواتير للمستخدم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٨٠٢ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- أنه تقدم المدعي بصحيفة دعواه والمتضمنة ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات) عدد (٢) (خدمات البيانات الانترنت وخدمات الصوتية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٦٣٩.٤٥) مائة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركة (...) سجل تجاري (...) مع المدعى عليها (...) السجل المدني، (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية، سجل تجارى رقم (...) على تقديم خدمات إنترنت واتصالات بموجب عقد خدمات (...)، وبموجب امر الشراء بطلب الخدمة، ووبما ان موكلتي مرخصة من هئية الاتصالات وتعمل في هذا المجال قد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها للخدمات بموجب استمارة الخطوط وتم تفعيل رقم الحساب للمدعى عليها لدى موكلتي برقم ١٠٠١٢٣١٩٥٠٠٧٠٧٠٢ و الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية، وقدمت الخدمات بالشكل المطلوب وتم استهلاكها من قبل مؤسسة المدعى عليها، حتى وصل استحقاق موكلتي على الخدمات الصوتية مبلغ وقدره ٣٣,١١٥.٥٨ ريال وخدمات الانترنت ٨٧,٥٢٣.٨٧ ريال وهو إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة ١٢٠,٦٣٩.٤٥ مئة وعشرون الفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسة واربعون هللة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة النظامية). ٢- أضرار تقاضي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه، كما ثبت عدم تبلغه عبر التبليغات الإلكترونية. وبسؤال وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر بيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها. وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: أوجز مذكرتي
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- تنظيمات حماية حقوق المستخدمين